Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 360

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثاني ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
  6. أولا أدلة القول الأول
  7. ثالثا دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لمصلحة راجحة، مثل نظر الخاطب، والطبيب وغيرهما، فإنه يبيح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز ".

ثم علق على هذا الأصل الشيخ الألباني ﵀ قائلا: " ولو أن العلماء قديما، والكتاب حديثا راعوا هذا الأصل الذي ذكره: " ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز "، وجعله دليلا مرجحا لتحريم النظر المذكور، لما تورطوا في إصدار بعض الفتاوى التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي إلى مفاسد ظاهرة " (١).

قلت: وهذا يطابق موضع النزاع غاية المطابقة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 360 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.