Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 379

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثالث سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

قول الله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١)، فروي عن ابن عمر، وابن عباس في قوله: (﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢)) قال: الوجه والكفان، وروي عن ابن مسعود أنه قال: البنان والقرط والدملج، وروي عنه أيضا أنه قال: الخلخال، والخاتم، والقلادة.

واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين، وعلى قول ابن عباس، وابن عمر جماعة الفقهاء " (٣)

وقال أيضا: " الحرة عورة [مجتمع على ذلك منها]، إلا وجهها وكفيها " (٤).

وقال شيخ الإسلام. . والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود، ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب أحمد، وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 379 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.