Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 63

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إذا كان العنب لا يزبب

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀.

(٩٨٤ - وإذا كان العنب لا يزبب وجبت قيمته في شجره)

س: عن مزارع العنب التي تغل غلالا كثيرة ويستحصل منها المزارعون أقياما باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها. فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة: فهل الزكاة تجب من العنب عينا، أو تؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟

ج: لا شك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار إذا بلغت نصابا وقدره خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا. وقد أمر النبي ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان ﷺ يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، فروى أبو داود والترمذي عن عتاب بن أسيد: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل (١)». وعنه: «أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم (٢)» رواه الترمذي وابن ماجه.

وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عينا، أو تؤخذ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 63 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.