Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 66

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الخضروات لا زكاة فيها

مدة ثلاث سنوات لم يكن فيها دخل من الزكاة، وذلك بسبب عدم الزراعة وتعطل النخيل بالكلية، وأخذ الفلاحون بدلا من ذلك وهي نوع من الخضروات، وينتج منها ريع كثير، وفي عام ٧٧هـ يوجد في بلدنا بئر مخضر فيه مكينة، ويتجاوز ريعه مائة وخمسين ألف ريال فما فوقها، وفي هذا العام الجاري ست مكائن في كل بئر مكينة أحببنا إشعاركم لإرشادنا: هل تجب فيها الزكاة أم لا؟

والجواب: الحمد لله. قد بين النبي ﷺ أنصباء الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، بين ما يجب فيها من الزكاة، وأما الخضروات فلا زكاة فيها، لحديث: «ليس في الخضراوات صدقة (١)» رواه الدارقطني عن علي وعن عائشة نحوه، ولأنها غير مكيلة، ولا موزونة ولا مدخرة، وهذا الذي نص عليه علماؤنا، وعليه العمل.

وفق الله الجميع إلى الخير، والسلام عليكم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 66 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.