Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 67

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. والبندورة والفواكه كذلك

العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه، لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» ولما جاء عن الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر ﵁: أن ليس عليها عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام.

(ص- ف- ١٤٣٠ - ١ وتاريخ ٢٩ - ٥ - ٨٤هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.