Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 75

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إذا كان هناك شريكان في زرع الشتاء هل تجب الزكاة بعد حصول الثمرة قبل أن يتقاسما، أو بعد القسمة كل يزكي ما ملك إن وجب فيه نصاب أو أكثر، وإذا حصلوا الثمرة زكوا ثم اقتسموا بعد الزكاة.

والجواب: الحمد لله، إذا بلغ جميع الزرع نصابا فتجب الزكاة ببدو صلاح ثمرته.

وأما سؤالك هل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها.

فالجواب: يجوز هذا وذاك.

أما "المسألة الثانية" التي تقول فيها: إذا كان فيه صاحب ملك قليب ومكينة، ولم يجدا أحدا يزرع له إلا بالنصف، وهو صفة معزب، هل تجب الزكاة على الجميع قبل القسمة، أو كل يزكي حقه بعد اقتسام المعزب والفلاح.

فالجواب: الحمد لله، لا بد من بلوغ الجميع النصاب، فإن زكيا قبل القسمة جاز، وإن أخرت الزكاة إلى ما بعد القسمة جاز أيضا.

والسلام عليكم.

(ص- ف- ٤٨٠ وتاريخ ٢٢ - ٥ - ١٣٧٨هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.