Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 88

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة على الوجه المشروع

مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: (أنا مالك، أنا كنزك) ثم تلا قوله تعالى: (٢)» والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.

ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دون، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ، فيكون مقدار النصاب من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات بيد الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين، والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة، كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك، أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة، كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله.

وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم: ففيه تفصيل مبين في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 88 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.