Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 101

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. صلاة الجمعة لمن هم مستوطنون استيطانا غير مستمر

مدتها ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، وعدد الأفراد لتلك المهمة ثلاثة أفراد، فهل يؤدون صلاة الجمعة كصلاة الظهر؟ وهل يجوز لهم الجمع والقصر في فروض الصلاة في تلك المهمة؟

ج١٤: صلاة الجمعة لا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانا مستمرا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين فإنه يصليها مع المستوطنين تبعا لهم، وعليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلونها ظهرا، ويجوز لهم في هذه الحالة القصر والجمع إذا كانوا ينوون إقامة أربعة أيام فأقل أو لا يعرفون مدة إقامتهم، وكانت المسافة التي قطعوها من مكان إقامتهم ثمانين كيلو مترا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 101 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.