Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 117

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. قول المسلم لأخيه تقبل الله

من الفتوى رقم ١٢١٤١

س: هل يجوز قول هذا العبارة مثلا: عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله)، حيث لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه ﷿، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء، بما ثبت عن النبي أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك (١)» أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا، ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل الله منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 117 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.