Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 138

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. التمذهب دراسة تأصيلية واقعية
  4. المقدمة الثانية في التقليد

١ - قول الجمهور، وهو أنه يلزمه اتباع المجتهد والأخذ بفتواه.

٢ - أنه لا يجوز له الاتباع إلا بعد تبين صحة الاجتهاد ودليله.

٣ - قول الجبائي: يجوز في مسائل الاجتهاد دون ما يظهر، كالعبادات الخمس (١)

٣ - ما قاله بعض القدرية من وجوب النظر على العامة مطلقا (٢) ومرد هذه الأقوال الأربعة إلى قولين جواز التقليد ومنعه؛ لأن القولين الثاني والثالث يرجعان إلى الأول.

أما الثاني فلأن معرفة العامي للدليل لا يخرجه عن التقليد، لأن العامي في الغالب لا يدرك طريقة أخذ الحكم من الدليل، بالإضافة إلى أن بعض العلماء قالوا إن المفتي لا يطالب ببيان الدليل، ولا يلزم العامي طلبه والسؤال عنه، كما سنرى في آخر البحث إن شاء الله تعالى.

وأما القول الثالث فإننا سنعرف أيضا أن العامي وغيره متى علم حكما شرعيا واستقل بمعرفته، وجب عليه العمل به ولم يقلد فيه أحدا فلا ريب أن من علم وجوب الصلاة والصوم ونحوهما لا يجب عليه أن يقلد غيره فيها، وقد نبه إلى هذا أبو الخطاب وغيره

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 138 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.