Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 236

  1. العدد التاسع
  2. دراسات فقهية
  3. الخمر في الشريعة الإسلامية
  4. تعريف الخمر

تعريف الخمر

الخمر لغة:

الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة في ستر، فالخمر مأخوذ من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، ومنه الحديث أنه ﵊ أتي بإناء من لبن فقال «هلا خمرته ولو بعود تعرضه عليه (١)» والخمر بالتحريك كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره يقال توارى العبد عني في خمر الوادي وخمره. ومنه قولهم دخل فلان في خمار الناس: أي فيما يواريه ويستره منهم. وقال العجاج يصف جيشا:

في لامع العقان لا يمشي الخمر ... بوجه الأرض ويشتاق الشجر

ويقال خمر فلان شهادته، وأخمرها: أي كتمها، فالخامر هو الذي يكتم شهادته.

سبقت الإشارة إلى أن لفظ الخمر منقول من مصدر خمر الشيء. . . وقد اختلف أهل اللغة في وجه هذا النقل:

فنقل عن ابن الأعرابي أنه قال سميت الخمر خمرا، لأنها تركت حتى اختمرت واختمارها تغير ريحها كما يقال خمرت العجين فتخمر بأن تتركه فلا تستعمله حتى يجود.

وخمر الرأي: أي تركه حتى يتبين فيه الوجه.

وعلى هذا تكون مصدرا أريد به اسم المفعول.

وقال أبو بكر الأنباري سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل. من المخامرة وهي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 9، ص 236 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.