أولا: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) فقد أثبت الله سبحانه وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض لا في الأرض نفسها، ولذا لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الزكاة في رقبة الأرض المزروعة مع ما يخرج منها
ثانيا: ما رواه سمره بن جندب ﵁ قال: «أما بعد: فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (٢)»
وهذه الأراضي المعدة للاستثمار والاستغلال لم ترصد للتجارة بعينها، فهي ليست معدة للبيع، فلا زكاة فيها بنص الحديث النبوي.
وبهذا يعلم أن الأراضي التي تستغل للمشاريع الزراعية والصناعية لا زكاة في رقبتها، وكذلك الأراضي التي تملكها الشركات المختلفة وتدخل ضمن أصولها.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40086)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.