Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 219

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الثالث الأرض المعدة للبيع
  5. المطلب الأول شرط النية في الأرض المعدة للبيع
  6. المسألة الرابعة التحايل لإسقاط الزكاة مع نية التجارة

أدلة هذا القول:

أولا: أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول. فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر كما لو أتلفه قبل الحول لحاجته (١)

وأجيب عن هذا بأمور:

١ - بالفرق بين من له عذر ومن ليس له عذر، ومن أتلف المال لحاجته، ومن فر من الزكاة، فإن من أتلف المال لحاجته لم يقصد قصدا فاسدا، بخلاف الفار من الزكاة فإن قصده فاسد خبيث (٢)

٢ - أن من فوت شرط الوجوب وهو الحول فرارا من الزكاة مخادع لله في الحقيقة، لا يريد أداء الزكاة، ولو فعل ذلك كل حول لم تجب عليه زكاة أبدا (٣)

٣ - أن تفويت شرط الوجوب فرارا من الزكاة مع أنه خداع لله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 219 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.