Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 237

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الأول سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

العصر، لا سيما في بعض المجتمعات التي استمر فيها هبوط قيمة النقود الورقية، ولم يبق أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به، وقد يطول هذا التربص حتى ربما وصل إلى عشرات السنين، والأرض في تلك الفترة تنقص قيمتها ولا تزيد، لعدم رغبة الناس في شرائها بسبب موقعها أو نحو ذلك، بل قد لا تساوي شيئا ذا بال بالنسبة لقيمتها في السابق، وهذا الوضع هو ما يعبر عنه اصطلاحا ببوار السلع أو كسادها.

بل قد يقع الكساد في المشروعات أو الشركات العقارية الكبيرة، وتبقى إدارة الشركة تتربص بالبيع زمن ارتفاع الأسعار.

هذه المسألة - فيما أحسب - من المسائل المهمة، وقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين حول الزكاة في هذه الأراضي، هل تجب فيها الزكاة كل حول زمن التربص والانتظار، مع وجود الخسارة الكبيرة في قيمتها، أو لا تجب إلا إذا باعها زكاها لسنة واحدة؟

وفي نظري أنه لا بد قبل بيان حكم هذه المسألة من بيان مفهوم الكساد في الأراضي، والمدة التي تعتبر فيها الأرض التجارية كاسدة.

أما مفهوم الكساد الاصطلاحي عند أهل العلم فلا أظنه يخرج عن مفهومه اللغوي.

قال ابن منظور: "الكساد خلاف النفاق، ونقيضه، والفعل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 237 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.