Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 244

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الأول سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

الخصم بسقوط الزكاة فيه، فلا يستقيم القياس حينئذ، حيث إن القياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه.

ثالثا: أن في هذا الرأي وضعا للضرر البالغ عن التاجر المتربص، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر فيها المشترون المتربصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ثم تبقى عدة سنوات وهي لم تأت بقيمتها المرجوة، ففي هذا القول عدل، كما أن فيه تيسيرا على المكلف، ودفعا للإرهاق عنه (١)

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن العدل في تتبع نصوص الشريعة، وقد أوجب الشارع على أرباب الأموال الزكاة في عروض التجارة سواء ربحت أو خسرت، وربما كانت الزكاة سببا في حصول البركة للتاجر، وسببا في زيادة الأرباح، بل ذلك مؤكد بنص الشارع فقد قال ﷺ كما في حديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «ما نقصت صدقة من مال (٢)»

قال أهل العلم في معنى الحديث أي: "ما نقصت الصدقة شيئا من مال في الدنيا بالبركة فيه، ودفع المفسدات عنه، والإخلاف عليه بما هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب، ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 244 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.