Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 251

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الثاني سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية

بعضهم أن التعثر: (هو كل توقف في مساهمة عقارية بسبب لا يعرف متى يزول)

أما ما هي فترة التعثر؟ وهل يقال بوضع مدة محددة يضبط من خلالها الحكم بالتعثر أو التوقف؟

فالحقيقة أنه لا يمكن ضبط المساهمات العقارية المتعثرة بفترة زمنية محددة؛ إلا إذا وجد في نظام الدولة ما ينص على مثل هذا فيلزم الرجوع إليه، أما إذا لم يوجد في النظام ما يبين هذا فإن الذي يتعين هو المصير إلى العرف - خاصة عرف العقاريين - في تحديد مدة التعثر في تلك الشركات التي لم يحدد نظام الدولة مدة للحكم بتعثرها؛ وإنما يلجأ إلى العرف في ذلك لاعتبار الشارع العرف حدا في كل ما لم ينص الشرع على حده.

والناظر في أحوال التعثر في الشركات العقارية يجدها تختلف باختلاف سبب التعثر، فقد يكون سبب التعثر راجعا إلى إدارة الشركة، وقد يكون السبب طرفا خارجيا كالدوائر الحكومية ذات العلاقة، كما يختلف الحال في الشركات العقارية المتعثرة بحسب وقت التعثر أحيانا، فالتعثر قد يكون قبل شراء العقار، وقد يكون بعد شرائه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 251 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.