Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 255

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الثاني سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية

تتوقف وتتعثر لهذا السبب سنوات، قد تزيد على الخمس في بعض الحالات، فهل تجب زكاة على تلك العقارات في مثل هذه الحالة، أو أن حول الزكاة ينقطع بسبب ذلك التعثر؟

الظاهر والله أعلم أن حول الزكاة ينقطع بهذا التعثر؛ وذلك لأن العروض لم تعد تجارية، بل هي أشبه حينئذ بعروض القنية والادخار، ومن المقرر عند أكثر الفقهاء سقوط الزكاة عمن نوى التجارة في العروض ثم تغيرت نيته إلى الاقتناء، وأنه لا يجب عليه في هذا المال شيء. (١)

والواقع أن هذه الأراضي المجمدة من قبل الجهات الحكومية وإن لم تتغير فيها نية المالك إلا أنه لا يستطيع المتاجرة بها، فالنية قد فقدت فيها رغما عنه، والنية غير الممكنة لا تفيد شيئا.

وكما يمكن قياس هذه الحالات على انقطاع حول الزكاة بتحول النية وتغيرها، فيمكن أيضا وهو أقوى في نظري قياسها على انقطاع الحول بسبب عدم القدرة على المتاجرة بالمال بسبب أن يحول أحد بينه وبين ماله، كغصب مال التجارة أو سرقته كما سبق في الحالة الأولى.

ولا شك أن هذه المساهمات المتعثرة من قبل الدولة قد حيل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 255 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.