Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 27

  1. العدد السابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إذا لم يأكل ما تركه الخارص زكاه، ويأكل أهل الزروع منها

المنطقة الشرقية برقم ٣٨٦٢ وتاريخ ٢١/ ٢ - ٨٠هـ والمعطى صورة منه مع صورة من خطابنا لوزارة المالية، وقد جاء في خطاب وكيل وزارة المالية لنا أن العادة المتبعة من القديم أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها تمرا لأنها لا تخرص عادة، ورغب منا الإفادة عما يجب اتباعه، كما وردنا منه أيضا خطاب تعقيبي برقم ١٠٧٨٧ - ٤ - ٣ - ٥ وتاريخ ٢٤/ ٥/١٣٨٠هـ استفسر فيه عما يلزم بالنسبة لزكاة العيش والشلب (١) بناء على تعقيب مالية المنطقة الشرقية وعليه نفيد سموكم بما يلي:

١ - حيث قد استمر العمل من ولاة الأمور من القديم على أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها، فإنه لا مانع من الاستمرار على ذلك العمل؛ لأنه جار على قول بعض أهل العلم، وهو أيضا في المعنى لا يتنافى مع ما قررناه سابقا، لأننا ذكرنا أن صاحب المال إذا لم يأكل ما ترك له أو بعضه أخرج زكاته، وذلك بناء على القول الذي قدمه وصححه صاحب الإنصاف.

وقد سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 27 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.