Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 66

  1. العدد السابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. أخذ الزكاة لمن له دخل

حكم أخذ الزكاة لمن له دخل

س: أنا موظف وأستلم راتب شهريا يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة فذهبت إليه وأعطاني مبلغا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟

ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة، وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله.

س: العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفا ومعيشتهم سدا للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟

ج: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 66 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.