Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 205

  1. العدد السابع والثمانون
  2. البحوث
  3. أسباب لرفع البلاء قبل وقوعه وأسباب لرفعة بعد وقوعه
  4. الفصل الأول أسباب دفع البلاء قبل وقوعه
  5. المبحث الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ظنه أن تغييره بيده يسبب أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه، كف يده، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل (ما تسببه يده) فبقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى، وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى.

هذا آخر كلام القاضي ﵀. قال إمام الحرمين ﵀: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح) (١) وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بقوله: (ترك الإنكار باليد أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر) (٢)

فالواجب على العبد (أن يفرق بين ما يفعل الإنسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه، فإذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما منه لم ينه عنه ولم يبحه أيضا؛ ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 205 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.