ب - وقت التسمية: يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه، قال ﷺ: «الغلام مرتهن (٢) تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يوم السابع» يسمى عند أول مولده لتسميته ﷺ ابن الزبير (٣) وابن طلحة (٤) بعبد الله وغيرهما عند مولدهم.
٦ - حلق رأس المولود وإراقة الدم عنه: لقد ورد في الحديث السابق حلق رأس المولود والعق عنه، ولقد عق ﷺ عن الحسن، وقال لفاطمة «احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة (٥)» وفي رواية: «أمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى (٦)» وإطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى،