Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 358

  1. العدد السابع والثمانون
  2. البحوث
  3. التوجيهات النبوية في الجهاد ونشر الإسلام
  4. المبحث الثاني التوجيهات النبوية قبل القتال
  5. المطلب الرابع آداب الإسلام عند تحتم الجهاد

في هذا التعدد، والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين. وهو قول الشافعي والكوفيين، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتالها.

قال القاضي: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، واختلفوا إذا قاتلوا. (١)

وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت، إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه، قال: وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة فقال: (ما كانت هذه لتقاتل (٢)»

فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به (٣)

وفي سنن سعيد بن منصور: النهي عن قتل العسيف والوصيف (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 358 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.