Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 373

  1. العدد السابع والثمانون
  2. البحوث
  3. التوجيهات النبوية في الجهاد ونشر الإسلام
  4. المبحث الثالث التوجيهات والآداب أثناء وبعد القتال
  5. المطلب السابع أحكام الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب

وقيل من الجزاء؛ أي أنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. (١)

والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة (٢) كما فعل النبي ﷺ مع قريش في صلح الحديبية. وعن يد أي عن طيب نفس (٣)

وقد اختلف العلماء فيمن يلحق بأهل الكتاب في الجزية من العرب والمجوس

ويتفاوت مقدار الجزية، وأقله عند الجمهور دينار لكل سنة. وخصه الحنفية بالفقير، وأما المتوسط فعليه ديناران، وعلى الغني أربعة. وهو موافق لأثر مجاهد كما دل على عليه حديث عمر. وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد.

وروى أبو عبيد عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. وهذا على حساب الدينار باثني عشر. وعن مالك لا يزاد على الأربعين، وينقص منها عمن لا يطيق. وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 373 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.