Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 88, halaman 12

  1. العدد الثامن والثمانون
  2. الافتتاحية

علينا بيعه؛ لأن الله حرمه في كتابه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (١).

٤ - كما حرم بيع الأصنام التي تعبد من دون الله على هيأتها، كذلك بيع الصلبان وما يجري مجراه، كل ذلك حرمه علينا رسول الله ﷺ وأجمع المسلمون على تحريمها.

٥ - ومما جاء تحريمه في السنة بيع الأحرار، كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجراء فأوفى منهم ولم يعطهم حقهم (٢)» فهؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة، ثانيهم رجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ذلك أن الأصل في آدم وذريته الحرية، فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق في الشريعة إنما جاء عقابا في حق من دعي إلى الخير فأبى، وقاوم دعوة الحق فاسترق عقوبة له على جرمه، وإلا فالأصل حرية البشر، وسلب حريات البشر أمر مخالف للشرع.

لقد كان الرق في الإسلام عقوبة، ومع ذلك جعل طرقا كثيرة لإزالته، فجعل عتق الرقبة في كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في رمضان، وكفارة اليمين، ورغب في العتق ورتب عليه الثواب الجزيل.

ولما استرق المسلمون الأرقاء في صدر الإسلام الأول استرقوهم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 88، ص 12 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.