Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 88, halaman 26

  1. العدد الثامن والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. التختم بالفضة

(١٠٢٤ ـ التختم بالفضة):

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن ناصر بن حمد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: -

فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن لبس الرجل خاتم الذهب، وما أشرت إليه من أن بعض الجهال يلبسه مع ما فيه من التشبه بالنساء.

والجواب: الحمد لله. إن كان الخاتم من الفضة فقد اتخذ النبي ﷺ خاتما من فضة. وإن كان من الذهب فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي ﷺ أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله، وإليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك:

١ - عن علي ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (١)» رواه أبو داود والنسائي.

٢ - وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة (٢)» رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات.

٣ - وعن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 88، ص 26 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.