Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 88, halaman 252

  1. العدد الثامن والثمانون
  2. البحوث
  3. أثر الفتوى في تأكيد وسطية الأمة
  4. المبحث الرابع الوسطية في الفتوى

كما تكون مراعاة التيسير عند الاقتضاء في إعمال المخارج الفقهية عند موجبها كما يكون عندما تستدعي الحال تهوين الأمر على المستفتي للمصلحة كحال أهل الوسوسة الذين يعظمون على أنفسهم في الطهارة وغيرها، فيسهل عليه الأمر لإخراجه من وسوسته بما لا مخالفة فيه للنص، وكذا التائب الذي استولى عليه القنوط، فيوسع عليه بما يزيل عنه ذلك من رحمة الله وعفوه (١)

وقد يعمل المفتي في خاصة نفسه بما فيه الحيطة مما لو تركه لم يكن عليه إثم فلا يشدد على المستفتي لأجل الاحتياط ما دام الطريق الآخر من العمل جائزا غير محرم ولا مكروه إلا أن يكون ذلك منه على وجه النصيحة لمن يحتمل ذلك أو يطلبه، يقول الإمام مالك (ت: ١٧٩هـ): " لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به مما لو تركه لم يكن عليه إثم " (٢)

كما يكون التشديد في الفتوى حينما تقتضي الحال تهويل الأمر على السائل فيشدد عليه المفتي زجرا له، كمن جاء يستفتي للتحيل على فعل معصية فيشدد عليه في الزجر عنها، أو تكون حال المستفتي تقتضي ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 88، ص 252 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.