الشرعي على من قذف امرأته أن يطلب منه أن يقيم البينة أو يجلد حد القذف ثم جعل الشارع سبيلا لمن قذف امرأته وهو اللعان، ويحصل به تفريق مؤبد بين الزوجين، وقد جاء في حديث سهل بن سعد ﵁ أن عويمرا جاء رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١)»
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 88, halaman 317
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 88، ص 317 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.