Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 89, halaman 56

  1. العدد التاسع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -مفتي الديار السعودية رحمه الله
  4. حكم النظارة والساعة والسوار المذهبة والمفضضة والسترة والبنطلون

على أوساطهم.

ومن ذلك اعتياد تعطيل وتغيير الزي في أعيادهم أو زياراتهم أو زيارة محل أعيادهم، والحال أنك تجد أكثر الناس في أيام أعياد الكفار يفعلون كل ما يفعله الكفار. وقد صرحت الأدلة بالنهي عن ذلك وتحريمه: قال الله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾.

قال بعض المفسرين: أي أعياد الكفار. قال النبي ﷺ في حديث ثابت بن الضحاك ﵁ الذي رواه أبو داود: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» (١) وقال بعض السلف: من ذبح بطيخة يوم عيد الكفار فكأنما ذبح خنزيرًا. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أما إذا فعل المسلمون معهم في أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة وتوسيع النفقات فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال، فقد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من فعل ذلك.

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر ﵁ قال: لا تعلموا رطانة العجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. قال الشيخ: وهذا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم. قال: وكذلك لا ندعهم يشاركوننا في عيدنا. يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 89، ص 56 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.