Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 89, halaman 70

  1. العدد التاسع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ -مفتي عام المملكة العربية السعودية

س: عندما أغتسل بماء مقروء فيه، هل من الإهانة لكلام الله أن أترك الماء يجري مع المجاري أكرمكم الله؟

ج: الأفضل للإنسان إذا استحم بماء مقروء فيه من القرآن أن يجعله في وعاء خاص، ويريقه في مكان طاهر خارج دورات المياه، هذا أكمل وأفضل وأحوط.

س: إذا مر رجل بين يدي المصلي، ولم يستطع المصلي رده وذلك لسرعة مروره فهل يقطع صلاته؟

ج: النبي ﷺ أولاً حذر ونهى عن المرور بين يدي المصلي وسترته، فقال «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» (١) متفق عليه، قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري قال أربعين يومًا، أو شهرا، أو سنة. وقال ﷺ: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» (٢) أخرجه الإمام مسلم، بمعنى دافع قدر الاستطاعة؛ لكن إذا فلت منك ومر بسرعة تحمّل هو الإثم، ولا شيء عليك؛ لكن شريطة أن تكون هناك سترة؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» (٣)، أما إذا صلى من غير سترة فأنت والمار كلاكما آثمان.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 89، ص 70 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.