Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 89, halaman 77

  1. العدد التاسع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. من الفتوى رقم ٨٩٣

والجواب على هذا من وجوه ستة:

الأول: ما سبق من الجواب عند الآية.

الثاني: ما سبق من الوجه الأول من الجواب على حديث المسيء.

الثالث: أن هذا الحديث ورد على سبب خاص؛ فعن جابر بن سمرة ﵁ قال: «كنا إذا صلينا مع النبي ﷺ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي ﷺ: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخديه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» (١) رواه مسلم. وإذا تقرر أنه وارد على سبب خاص فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسألة قبض الشمال باليمين وإذا تعارض عام وخاص أخرج الخاص من العام؛ لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى من تناول العام لهذا المدلول وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله ﷺ وفعله وتقريره.

والرابع: أن أدلة القبض متواترة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 89، ص 77 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.