Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 64

  1. العدد العاشر
  2. الفتاوى
  3. هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة

إذا تعطلت منافعه أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به وأصلح له. فيجوز بيعه أو مبادلته بمكان آخر، وقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى سعد بن أبي وقاص ﵁ لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة [انقل المسجد الذي بالثمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد فيصلى] وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه فكان إجماعا، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته. . على أن يكون البيع أو الإبدال- في حال الجواز - على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف ومحافظة عليه من التلاعب فيه.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 10، ص 64 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.