Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 31

  1. العدد التسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. دبلة الخطوبة

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية ﵀

(١٠٢٥ - دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة - للرجل والمرأة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. م. ص المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " دبلة الخطوبة " التي ظهرت في هذه الآونة الأخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة يعني " خاتمًا " مكتوبًا عليها اسمه. كما أنها تقوم بتقديم دبلة له مكتوب عليها اسمها. ويقال: إن هذه الدبلة من الذهب، وتسأل عن حكم ذلك.

والجواب: الحمد لله. أولاً: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهودًا لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثًّا أو سمينًا، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 31 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.