Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 33

  1. العدد التسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. دبلة الخطوبة

في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» (١) رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارًا. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله ﷺ» (٢). رواه مسلم.

وبما ذكرنا يظهر حكم لبس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص ف ١٩٨٢ - ١ في ٢٢/ ٧ / ١٣٨٥هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.