Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 41

  1. العدد التسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. فتوى في الموضوع

أسورة الذهب. كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها، ولاشك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح.

والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة: وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين. وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه. وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة.

وأما الأرض المعدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة، وإن تساهل الناس في ذلك؛ لما روى أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب ﵁ أنه قال: «إن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (١) والله أعلم.

(من الفتاوى المذاعة في ٣ - ٩ - ١٣٨٨هـ).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.