Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 186

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الثاني أدلة المذاهب
  5. المطلب الأول أدلة المذهب الأول الجمهور
  6. الدليل الخامس

عليه وسلم، ولأنَّ مقصودَ الصحابيِّ بيانُ الشرع، لا بيان اللغة والعادة، والشرعُ يُتَلَقَّى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا يصحّ أن يريدَ بقوله ذاك أمْرَ الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهورًا يعرفه الناس، ولا الإجماعَ؛ لأنَّ المتكلِّمَ بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أنْ يأمر نفسَه، ولا القياسَ؛ إذْ لا أَمْرَ فيه، فتعيّن كونُ المراد أمْرَ الرسول ﷺ وهكذا قولُ الصحابيِّ: ((من السنة كذا))، فالأصحُّ أنَّه مُسْنَدٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهر أنَّه لا يريد به إلا سنَّةَ النبيِّ ﷺ وما يجب اتِّباعُهُ.

وقد روى البخاريُّ في ((صحيحه)) من حديث ابنِ شهابٍ عن سالمِ بنِ عبد الله بنِ عمرَ، عن أبيه في قصته مع الحَجَّاج حين قال له: «إن كنتَ تريد السنَّة فَهَجِّرْ بالصلاة يومَ عرفةَ. . . قال ابن شهاب: فقلتُ لسالمٍ: أفَعَلَ ذلك رسولُ الله ﷺ؟ فقال: وهل يتَّبِعُونَ إلا سنَّتَه» (١) فَنَقَلَ سالمٌ - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفَّاظ من التابعين- عن الصحابة أنهم إذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 186 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.