Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 217

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الثالث مناقشة الأدلة
  5. المطلب الثاني مناقشة الأدلة التي ساقها الشوكاني وابن حزم

٢ - وأما الدليل الثاني الذي ذكره ابن حَزْم، وهو قوله ﵊: «. . . وما فاتكم فأتمُّوا» (١) فلا يدل على ما ذهب إليه، فإن الرَّكْعَة لم تَفُتْ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوع، كما قد بينّا - وبالتالي فإنه لا يجب عليه قضاؤها؛ لأنها وقعت مؤدّاة معتدًّا بها ومجزئةً.

وقوله: «إن من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد فاتته الوقفة وقِرَاءَة أم القُرْآن، وكلاهما فرض، فلا تتم الصلاة إلا به».

يجاب عنه: بأن الفَرْضَ قد سقط عنه؛ للأدلَّة السابقة التي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.