٢ - وأما الدليل الثاني الذي ذكره ابن حَزْم، وهو قوله ﵊: «. . . وما فاتكم فأتمُّوا» (١) فلا يدل على ما ذهب إليه، فإن الرَّكْعَة لم تَفُتْ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوع، كما قد بينّا - وبالتالي فإنه لا يجب عليه قضاؤها؛ لأنها وقعت مؤدّاة معتدًّا بها ومجزئةً.
وقوله: «إن من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد فاتته الوقفة وقِرَاءَة أم القُرْآن، وكلاهما فرض، فلا تتم الصلاة إلا به».
يجاب عنه: بأن الفَرْضَ قد سقط عنه؛ للأدلَّة السابقة التي