كلّها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وقد قوَّاه ابن الهمام في ((فتح القدير)) بكثرة طرقه، وذكر الفقيه صالح المَقْبِلِيُّ في: ((الأَبحَاث المسَدَّدَة)) بحثًا زاد السَّائلَ تردُّدًا؟
فافضلوا بما يطمئنُّ به الخاطر، جزاكم الله خَيْرًا عن المسلمين أفضل الجزاء.
الجواب: لبقيَّة الحفَّاظ القاضي العلاَّمةِ محمَّدِ بنِ عليٍّ الشَّوْكَانِيِّ - رحمه الله تعالى - قال:
قد تقرَّر بالأدلة الصحيحة أنَّ الفاتحة واجبةٌ في كلِّ ركعة على كلِّ مصلٍّ: إمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ.
أمَّا الإمامُ والمنفردُ: فظاهرٌ.
وأمَّا المأمومُ: فَلِمَا صحَّ من طرقٍ من نهيه عن القِرَاءَة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله ﷺ: «ثُّم كَذَلِكَ في كلِّ رَكَعَاتِكَ فَافْعَلْ» بعد أن علَّمه القِرَاءَة لفاتحة الكتاب.
والحاصل: أنَّ الأدلةَ المصرِّحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب،