Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 230

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الرابع نصوص عن بعض الأئمة
  5. المطلب الثاني فتوى الشوكاني في الفتح الرباني

كلّها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وقد قوَّاه ابن الهمام في ((فتح القدير)) بكثرة طرقه، وذكر الفقيه صالح المَقْبِلِيُّ في: ((الأَبحَاث المسَدَّدَة)) بحثًا زاد السَّائلَ تردُّدًا؟

فافضلوا بما يطمئنُّ به الخاطر، جزاكم الله خَيْرًا عن المسلمين أفضل الجزاء.

الجواب: لبقيَّة الحفَّاظ القاضي العلاَّمةِ محمَّدِ بنِ عليٍّ الشَّوْكَانِيِّ - رحمه الله تعالى - قال:

قد تقرَّر بالأدلة الصحيحة أنَّ الفاتحة واجبةٌ في كلِّ ركعة على كلِّ مصلٍّ: إمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ.

أمَّا الإمامُ والمنفردُ: فظاهرٌ.

وأمَّا المأمومُ: فَلِمَا صحَّ من طرقٍ من نهيه عن القِرَاءَة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله ﷺ: «ثُّم كَذَلِكَ في كلِّ رَكَعَاتِكَ فَافْعَلْ» بعد أن علَّمه القِرَاءَة لفاتحة الكتاب.

والحاصل: أنَّ الأدلةَ المصرِّحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 230 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.