Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 92

  1. العدد العاشر
  2. دراسات فقهية
  3. الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية خلاف ما عليه أهل الجاهلية
  4. تعريف الربا

تعريف الربا:

الربا لغة: الزيادة، قال في القاموس (١): ربا ربوا كعلو ورباء زاد ونما، وقال صاحب المصباح المنير (٢): الربا الفضل والزيادة - وهو مقصور على الأشهر. . وربا الشيء يربو إذا زاد. وأربى الرجل بالألف دخل في الربا. وأربى على الخمسين زاد عليها. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣): الربا مقصور وأصله الزيادة. . . ويقال ربا الشيء إذا زاد، ويقال الربا والرماء - وفي فتح الباري (٤): وأصل الربا: الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (٥)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين، فقيل هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني.

والربا شرعا: قد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه مع تقارب المعنى فقال بعضهم (٦): هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهذا تعريف له بنوعيه: الفضل والنسيئة.

وقيل: هو زيادة في شيء مخصوص (٧)، وهذا تعريف قاصر على أحد نوعيه والمفروض في التعريف أن يكون جامعا. وفصل صاحب بدائع الصنائع (٨) فعرف كل نوع على حدة، فقال: الربا في عرف الشرع نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، أما ربا الفضل فهو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 10، ص 92 (SanadKitab #8322, hlm. urut 4206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.