Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 293

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. طرق إظهار الرغبة في النكاح
  4. المبحث الأول
  5. المطلب الثاني الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

وهو مجهول.

[٣] أخرج البخاري (كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي) ٦/ ٤٥٨ (٥١٣٠) قال:

حدثنا أحمد بن أبي عمر، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، قالا: «﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي (١) من رجل (٢) فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله ولا تعود إليك أبدًا! وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه» (٣).

تخريجه:

روي هذا الحديث عن الحسن، عن معقل بن يسار، من خمسة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 293 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.