فإذا حملتْ إحداهنَّ ووضعتْ حملها جُمعوا لها، ودعوا لهم القافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به ودُعيَ ابنهُ لا يمتنع من ذلك. فلما بعث مُحَمَّدٌ ﷺ بالحقِّ هَدَمَ نكاحَ الجاهليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ النَّاسِ اليَوْمَ» (١).
تخريجه:
هذا الحديث روي من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وله إليه طريقان:
أخرجه أبو داود ٢/ ٧٠٢ (٢٢٧٢)، والبيهقي ٧/ ١١٠ كلاهما من طريق أحمد بن صالح عن عنبسة، به.
وأخرجه الطحاوي في الشرح ٤/ ١٦١ (٦١٦٤) عن أصبغ بن الفرج.
وأخرجه الدارقطني ٤/ ٣٠٦ (٣٥١١) عن أحمد بن وهب.
وأخرجه البيهقي ٧/ ١١٠ عن أحمد بن صالح.
ثلاثتهم: (أصبغ بن الفرج، وأحمد بن وهب، وأحمد بن صالح) عن عبد الله بن وهب، به.
وكلاهما (عنبسة، وابن وهب)، عن يونس بن يزيد به، بنحوه.
[٥] أخرج أحمد ٣٨/ ١٤٢ (٢٣٠٣٥) قال:
حدثنا حُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسيُّ، حدثنا أبي، عن عبد