Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 309

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. طرق إظهار الرغبة في النكاح
  4. المبحث الثاني
  5. المطلب الأول تعريف العرض

وعَرَّض الشيء تعريضًا: جعله عريضًا.

وعَرضتُ الجارية والمتاعَ على البَيع عَرضًا وعَرَضْتُ الكِتاب، وعرضْتُ الجُنْدَ عَرْض العَيْن إذا أَمْرَرْتَهُمْ عَلَيْكَ ونَظَرْتَ ما حالُهُمْ.

وعَرض له أمرُ كذا يَعْرِضُ أي ظَهَر.

وعرضت عليه أمر كذا وعَرَضْتُ له الشيء، أي أظهرته له وأبرزته إليه.

ونظرت إليه من عَرضٍ: أي من جانب وناحيةٍ، وقوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ﴾ (الكهف: ١٠). قال الفراء: أبرزناها حتى نظر إليها الكفار.

وأعْرَضَتْ هي: أي استبانت وظهرتْ.

العرض اصطلاحًا: هو ذكر المرأة للرجل لأجل نكاحها ويكون من المرأة أو وليها.

أما من المرأة فلا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يكون بغير عوض، أي بمعنى (الهبة) وهذا خاص بالنبي ﷺ ففي حديث سهل بن سعد: «إذ قامت امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك» (١) وفي بعض رواياته «عرضت نفسها» (٢) وسيأتي الحديث عنه.

الثاني: أن يكون بعوض أي (بمهر) وهذا أمر جائز قال في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.