الثاني: النتائج الفقهية:
١ - الخطبة: طلب الرجل من يرغب نكاحها، منها، أو من وليها تصريحًا أو تعريضًا.
٢ - الخطبة نوعان: تصريح، وتعريض.
التصريح: ويحرم في خطبة معتدة الغير سواء أكان من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو فسخ.
التعريض: ويحرم في خطبة المعتدة الرجعية، لأنها في معنى الزوجية، ويجوز لغيرها من المعتدات.
٣ - خطبة المرأة تتجه إلى وليها فقط، لكن إذا كانت امرأةً رشيدةً جازت خطبتها من نفسها.
٤ - يجوز للمرأة عرض نفسها على الرجل من أهل الصلاح، ويستحب ذلك لوليها؛ لما فيه من النفع العائد عليهما.
٥ - هبة المرأة نفسها للرجل من غير صداق من خصائصه ﷺ.