واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا.
بما روي عن علي وابن عمر ﵃، وكما يلي:
عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: «نهاني رسول الله ﷺ ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، ولبس المفدم» (١).
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب والمفدم» (٢) (٣).