Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 21

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الظفار هل فيه زكاة والسيوف والخناجر وقاعدة فيما يباح من الذهب والفضة

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي

الديار السعودية ﵀

(١٠٣٢ - والظفار هل فيه زكاة، والسيوف والخناجر)

(وقاعدة فيما يباح من الذهب والفضة)

"الثانية" سؤالك عن زينة من ذهب وفضة وظفار هل عليها زكاة؟

وكذلك الخناجر والسيوف والبنادق والفرود إذا كانت محلاة بذهب هل فيها زكاة؟

والجواب: إن الظفار ليس مما تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة في وجوب الزكاة بشرطه.

وأما حلي النساء ذهبًا كان أو فضة فإن كان معدًا للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه على المشهور أو المذهب، وإن أعد لغير ذلك من تجارة أو كراء أو قنية أو ادخار أو نفقة إذا احتيج إليها أو لم يقصد به شيئًا أو كان زائدًا عما جرت العادة باستعماله ففيه الزكاة بشرطه.

وأما السيوف والخناجر والبنادق والفرود فلا يخلو أمر تحليتها بالذهب والفضة من الإباحة أو عدمها. فإن كانت التحلية مباحة وكانت معدة للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيها، وإن كانت غير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 21 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.