Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 25

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. باب زكاة العروض
  5. ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار

(١٠٣٦ - ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)

السؤال الثالث:

رجل يملك بيتًا في الرياض للسكن، ولما رحل عن الرياض أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، ثم حال عليه الحول وأجرته ألف ريال. فهل يجب تقويم البيت للزكاة على الحول؟ أم تدفع زكاة الأجرة السنوية؟

والجواب: - لا تجب الزكاة في قيمته؛ لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في أجرته لأنه لم ينو بها الاتجار بطريق الأجرة إلا بعدما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوى على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 25 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.