Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 27

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. باب زكاة العروض
  5. تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها

ولها قيمتها قلت أو كثرت. ويكفي (١) بغلبة الظن في تقدير ذلك.

أما استفهامك عن زكاة التحاويل التي تحملونها من رؤساء شركات الأراضي على ناس مشترين ويدعون الإفلاس هل يلزمكم زكاة هذه التحاويل، أو لا؟.

والجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، وذكروا في ذلك جملة أقوال أقربها للصواب أن ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. وإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، والقول بإخراج زكاته لسنة رواية المذهب، وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز، وإليه ميل جدنا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه - وقد أفتى به، وبالله التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص – ف ١٣٥٢ وتاريخ ١/ ٩/١٣٨٠ هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 27 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.