Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 211

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الأول تعريف عقد التوريد ومطالبه الثلاث
  5. المطلب الأول تعريف العقد لغة واصطلاحا

لا يملكه أحد المتعاقدين، أو لم يأذن به الشرع.

وأما ثبات الأثر بالمحل، فهو لإخراج حصول الإيجاب والقبول من غير أن يظهر لهما أثر، كما إذا باع كل من المتعاقدين نصيبه من العين المشتركة بينهما على التناصف لصاحبه بما له (١)

وهذا التعريف روعي فيه وجود طرفين للعقد، طرف صدر منه الإيجاب، وطرف صدر منه القبول، فلا يدخل فيه ما كان من العقود صادرا عن إرادة طرف واحد، مثل الطلاق والعتق.

التعريف العام: أن العقد هو ما ألزم به المرء نفسه (٢)

ولا يشترط وفق هذا التعريف وجود طرفين في العقد، فيصدق على كل ما ألزم به الشخص نفسه، ولو من غير وجود طرف آخر تؤثر إرادته في العقد، كما هو الحال في العتق والطلاق، ونحوهما.

وهذا الإطلاق هو الذي سار عليه عامة من فسروا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وذكر صاحب الفروق تعريف العقد: كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 211 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.