Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 234

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الأولى حكم عقد التوريد من خلال العقود
  7. الفرع الثالث العقد على الغائب المبيع على الصفة

شراؤها إذا رأى بعضها، فثبت أن رؤية المبيع ليست شرطا في صحة العقد عليه (١)

القول الثاني: أن العقد على المبيع الغائب على الصفة لا يجوز، وهذا وجه عند الشافعية، هو أصح الوجهين، والمعتمد عند المتأخرين منهم (٢)

واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي عن النبي ﷺ من أنه «نهى عن بيع الملامسة» (٣)

والملامسة بيع الثوب المطوي، فإذا لم يجز ذلك للجهل بالمبيع، وإن كان حاضرا كان الأولى ألاّ يجوز إذا كان غائبًا (٤)

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن الصفة ترتفع بها الجهالة، فلا يرد الاستدلال به على المنع من هذا البيع.

٢ - ما روي من "أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الغرر» (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 234 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.