Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 244

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الأولى حكم عقد التوريد من خلال العقود
  7. الفرع الخامس مسألة بيع ما يتكرر قطفه

القول الأول: أن بيع ما يتكرر قطفه لا يجوز إلا لقطة لقطة، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية (١) (٢) والشافعية (٣) وجمهور الحنابلة (٤)

واستدلوا بأن بيع ما لم يظهر من الثمار يدخل في بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز (٥)

القول الثاني: أنه يجوز بيع ما يتكرر قطفه ولو لم يبد أو يظهر بعد، وهذا مذهب المالكية (٦) وهو رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية (٧) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (٨)

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - أن عروق الخضروات المذكورة مثل أصول الشجر، فإذا جاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت تابعة لأصولها، فكذلك يجوز بيع هذه الثمار تبعا لعروقها (٩)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 244 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.