لا يصح، وإليه ذهب الحنفية (١) (٢) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤)
واستدلوا بما روي من «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» (٥)
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بهذا الحديث الجمع بين بيعتين لا على وجه قصد البيع، بل من أجل التوسل إلى الربا، مثل أن يبيعه ويسلفه ليحابيه، أو يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بأقل من ذلك الثمن (٦)
قال ابن القيم: (وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما: أن يقول
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 262 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.